منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 101 @ $ 2 ( باب الخلع ) 2 $ . هو الفصل عن النكاح وقيل إن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به ولا بأس به عند