منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 100 @ التحريم أو لم ينوِ شيئاً وإن نوى ظهاراً فظهار وإن نوى الكذب وإن نوى الطلاق فباين وإن نوى الثلاث فثلاث والفتوى وقوع الطلاق به وإن لم ينوِ وكذا بقوله : كل حلال على حرام أو ( هرجه بدست راست كيرم بروى حرام ) للعرف . .