منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 52 @ يقع شيء وعندهما يقع واحدة وفي طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت فطلقت واحدة لا يقع شيء وكذا في عكسه وعندهما تقع واحدة ولو أمرها بالباين أو الرجعي فعكست وقع ما أمر ولو قال : أنت طالق إن شئت فقالت : شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطلاق لا يقع