منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 51 @ قال : لها طلقي ضرتك أو لآخر طلق امرأتي يملك الرجوع ولا يتقيد بالمجلس إلاّ إذا زاد إن شئت ولو قال لها : طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت واحدة وقع واحدة وفي عكسه لا