منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 521 @ دفع الوسط أو قيمته وكذا لو تزوجها على مكيل أو موزون بين جنسه لا صفته وإن بين صفته أيضاً وجب هو لا قيمته وقيل الثوب مثله إن بولغ في وصفه وإن شرط البكارة فوجدها ثيباً لزمه كل المهر وإن اتفقا على قدر في السر وأعلنا غيره عند العقد فالمعتبر ما