منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 520 @ وإن تزوجها بهذين العبدين فإذا أحدهما حر فلها العبد فقط عند الإمام إن ساوى العبد عشرة وعند أبي يوسف العبد مع قيمة الحر لو كان عبداً وعند محمد العبد وتمام مثل المهر إن هو أقل منه وإن تزوجها على فرس أو ثوب هروي بالغ في وصفه أو لا خير بين