منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 457 @ بحجة عنهما ضمن نفقتهما والحجة له وإن أبهم الإحرام ثم عين أحدهما قبل المضي صح خلافاً لأبي يوسف وبعده ولا ودم المتعة والقران على المأمور وكذا دم الجناية ودم الإحصار على الآمر خلافاً لأبي يوسف وإن كان ميتاً ففي ماله وإن جامع قبل الوقوف