منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 456 @ وينوي النائب عنه فيقول لبيك بحجة عن فلان ويرد ما فضل من النفقة إلى الوصي أو الورثة ويجوز إحجاج الصرورة والمرأة والعبد وغيرهم أولي ومن أمره رجلان فأحرم