منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 302 @ شاة كاملة ، وعند محمد نصف شاة ولو هلك خمسة عشر من أربعين بعيراً تجب بنت مخاض وعند أبي يوسف خمسة وعشرون جزأً من ستة وثلاثون من بنت لبون وعند محمد نصف بنت لبون وثمنها ويأخذ الساعي الوسط لا الأعلى ولا الأدنى ولو أخذ البغاة زكاة السوائم أو العشر