@ 301 @ والعشر والخراج والكفارات والنذر وصدقة الفطر وتسقط الزكاة بهلاك المال بعد الحول وإن هلك بعضه سقطت حصته ويصرف الهالك إلى العفو أو لا ثم إلى نصاب يليه ثم وثم عند الإمام وعند أبي يوسف يصرف بعد العفو الأول إلى النصب شايعاً والزكاة تتعلق بالنصاب دون العفو وعند محمد بهما فلو هلك بعد الحول أربعون من ثمانين شاة تجب