منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 244 @ والعاصي كغيره ونية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل دون التبع كالعبد والمرأة والجندي . . $ 2 ( باب الجمعة ) 2 $ . لا تصح إلا بستة شروط المصر أو فناؤه والسطان أو نائبه وقت الظهر