منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 243 @ مسافر ويبطل الوطن الأصلي بمثله لا بالسفر ووطن الإقامة بمثله والسفرالأصلي وفائتة السفر تقضي في الحضر ركعتين وفائتة الحضر تقضي في السفر أربعاً والمعتبر في ذلك آخر الوقت