منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 501 @ وولد الابن والاثنين من الأخوة والأخوات ، والسدس ولها ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ، ولو كان مكان الأب فيهما جد فلها ثلث الجميع خلافاً لأبي يوسف ، وللاثنين فصاعداً من ولد الأم يقسم لذكرهم وأنثاهم