منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 500 @ لأبوين وللأخت لأب عند عدمها إذا انفردن وللزوج عند عدم الولد وولد الابن والربع له عند وجود أحدهما ، وللزوجة وإن تعددت عند عدمهما ، والثمن لها كذلك عند وجود أحدهما ، والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممن فرضهن النصف والثلث للأم عند عدم الولد