منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 449 @ الثلث سلم إلى الموصى له وإلاَّ قسمت الدار وتهايئا في العبد يومين لهم ، ويوماً له ، وإن مات الموصى له ردت إلى ورثة الموصي ، وإنْ مات في حياة الموصى بطلت ، ومن أوصى له بغلة الدار أو العبد ، لا يجوز له السكنى والاستخدام في الأصح ، ولا لمن