منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 448 @ $ 2 ( باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ) 2 $ . تصح الوصية بخدمة عبده وسكني داره وبغلتهما مدة معينة وأبداً ، فإن خرج ذلك من