منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 438 @ عتقين فنصف للمحاباة ونصف للعتقين وعندهما العتق أولى في الجميع ، وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد فهلك منها درهم بطلت الوصية وعندهما يعتق بما بقي ولو مكان العتق حج حج بما بقي إجماعاً . وتبطل الوصية بعتق عبده لو جنى بعد موت سيده