منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 437 @ كالصحة ، فالتحرير في مرض الموت والمحاباة والكفالة والهبة وصية في اعتباره من الثلث ، فإن أعتق وحابا وضاق الثلث عنهما ، فالمحاباة أولى ، إن قدمت وهما سواء إن أخرت وإن أعتق بين محاباتين فنصف للأولى ونصف بين العتق والأخيرة . وإن حابا بين