@ 379 @ الناخس فدمه هدر وإن ألقت الراكب فضمانه على الناخس وإن فعل ذلك بإذنْ الراكب فهو كفعل الراكب لكن إنْ وطئت أحداً في فورها بعد النخس بإذن فديته عليهما ، ولا يرجع الناخس على الراكب في الأصح كما لو أمر صبياً يستمسك على دابة بتسييرها فوطئت إنساناً فمات لا يرجع عاقلة الصبي بما غرموا من الدية على الآمر . وكذا لو ناول