منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 378 @ ضرب دابة عليها راكب أو نخسها فنفحت أو ضربت بيدها أحداً أو نفرت فصد منه فمات ضمن هو لا الراكب إن فعل ذلك حال السير وإن أوقفها لا في ملكه فعليهما وإن نفحت