منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 335 @ عود الغائب خلافاً لهما ، وفي الخطأ والدين لا تلزم ولو برهن القاتل على عفو الغائب فالحاضر خصم ويسقط القود ، وكذا لو قتل عبد لرجلين وأحدهما غائب ، ولو شهد ولياً قصاص بعفو أخيهما لغت ، فإن صدَّقهما القاتل فقط فالدية بينهم أثلاثاً وإن كذبهما فلا