منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 334 @ $ 2 ( باب الشهادة في القتل واعتبار حاله ) 2 $ . القود يثبت للوارث ابتداء لا بطريق الإرث ، فلا يكون أحدهم خصماً عن البقية فيه بخلاف المال ، فلو أقام أحد ابنين حجة بقتل أبيهما عمداً والآخر غائب لزم إعادتها بعد