منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 332 @ منها أو على الجناية ثم مات فعليه مهر المثل في العمد ، ويرفع عن العاقلة مقداره في الخطأ ، والباقي وصية لهم فإنْ خرج من الثلث سقط وإلاَّ فقدر ما يخرج منه ، وكذا الحكم عندهما في صورة الأولى ، ومن قطعت يده فمات بعدما اقتص له من القاطع قتل