@ 331 @ منه فعلى قاطعه الدية في ماله وعندهما هو عفو عن النفس وإن عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية ، فهو عفو عن النفس إجماعاً ، والعمد من كل المال والخطأ من ثلثه ، والشج كالقطع ، وإن قطعت امرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات فعليه مهر مثلها وعليها الدية في ما لها إن عمداً وعلى عاقلتها إن خطأ ، وإن تزوجها على اليد وما يحدث