منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 280 @ ولا يجوز رهن الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب ولا بالأمانات ولا بالدرك ولا بما هو مضمون بغيره كالمبيع في يد البائع ، ولا بالكفالة ولا بالقصاص في النفس وما دونها ،