منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 279 @ يوسف ولا رهن الثمن على الشجر بدون الشجر ولا الزرع في الأرض بدونها ولا الشجر أو الأرض مشغولين بالثمر والزرع ، ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما فيها جاز ،