منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 60 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . يحكم ببلوغ الغلام بالاحتلام أو الإنزال أو الإحبال وببلوغ الجارية بالحيض أو الاحتلام أو الحبل فإنْ لم يوجد شيء من ذلك فإذا تم له ثماني عشرة سنة ولها سبع عشرة سنة