منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 59 @ النقود ثم العروض ثم العقار ويترك له دست من ثياب بدنه وقيل دستان ومن أفلس وعنده متاع رجل شراه منه فرب المتاع أسوة الغرماء فيه . .