منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 542 @ يزرعها أو لم يبين ما يزرعها لا يصح إن لم يعمم . فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحاً وله المسمى وإن استأجر حماراً إلى مكة ولم يذكر ماي حمل عليه فحمل المعتاد فنفق لا