منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 541 @ وعلى أن يثنيها أو يكري نهرها أو يسرقنها لا يصح . وكذا الاستئجار للزراعة بزراعة وللركوب بركوب وللسكنى بسكنى وللبس وإن استأجر شريكه أو حماره لحمل طعام هو لهما لا يلزم الأجر كراهن استأجر الرهن من المرتهن وإن استأجر أرضاً ولم يذكر أنَّه