منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 509 @ فلي ، والصدقة كالهبة لا تصح بدون القبض ، ولا في مشاع يقسم ، ولا رجوع فيها ولو لغني ، ولا في الهبة لفقير ولو قال : جميع مالي أو ما أملكه لفلان ، فهو هبة وإن قال : ما ينسب إليَّ أو ما يعرف لي فإقرار .