منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 508 @ داره له مدة عمره فإذا مات ردت إليه ، والرُقبى باطلة فإن قبضها كانت عارية في يده ، وعند أبي يوسف تصح كالعمرى وهي أن يقول : إن متُ قبلك فلك ذلك وإنْ متَ قبلي