منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 504 @ بالكل فيهما ، ولو عوض عن نصفها فله أنْ يرجع بما لم يعوض ولو خرج نصفها عن ملكه فله أنْ يرجع بما لم يخرج ، ولا يصح الرجوع إلاَّ بتراضٍ أو حكم قاضٍ ، فلو أعتق الموهوب له بعد الرجوع قبل القضاء والتسليم نفذ ، ولو منعه فهلك لا يضمن ، وهو مع