منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 503 @ والقاف القرابة فلا رجوع فيما وهب لذي رحم محرم ، والهاء هلاك الموهوب والقول فيه قول الموهوب له ، وفي الزيادة قول الواهب ولو عوض فاستحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وإنْ استحق نصف العوض ، لا يرجع بشيء حتى يرد باقيه ، وإنْ استحق الكل رجع