منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 477 @ وإنْ ضمن الثاني فللحال ، ومن معه ألف فادعى كل من اثنين إيداعها عنده فنكل لهما فهي لهما وضمن لهما مثلها .