منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 476 @ عند عبد محجور شيئاً فأتلفه ضمنه بعد عتقه ، وإن عند صبي فأتلفه فلا ضمان أصلاً . وقال أبو يوسف يضمنان للحال ، وإنْ دفع العبد الوديعة إلى مثله فهلكت ضمن الأول بعد العتق ، وعند أبي يوسف ضمن أيهما شاء للحال ، وعند محمد إن ضمن الأول فبعد العتق ،