منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 398 @ غيرها ، ومن الإبل خمس وعشرون ، ومن البر خمسة أوسق ، ومن غير مال الزكاة لزمه قيمة النصاب ، وأموال عظام ثلاثة نصب ودراهم ثلاثة ودراهم كثيرة عشرة وعندهما نصاب ، وكذا درهما درهم ، وكذا كذا أحد عشر ، وإن ثلث فكذلك ، وكذا وكذا أحد وعشرون ،