منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 397 @ مجهول كشيء وحق صح ولزمه بيان المجهول بما له قيمة والقول قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر ، وفي مال لا يصدق في أقل من درهم ، ومال عظيم نصاب مما بين به فضة أو