منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 386 @ْ كان لأحدهما ثلاثة وللآخر أقل فهو لصاحب الثلاثة وللآخر موضع خشبه ، ولو لأحدهما جذوع وللآخر اتصال فلذي الاتصال وللآخر حق الوضع ، وقيل لذي الجذوع ،