منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 385 @ سواء ، وكذا الجالس على البساط والمتعلق به سواء ، ومن معه ثوب وطرفه مع آخر والحائط لمن جذوعه عليه أو اتصل ببنائه اتصال تربيع ، لا لمن له عليه هرادي ، بل الجاران فيه سواء ، وإن كان لكل عليه ثلاثة جذوع فبينهما ولا ترجيح بالأكثر منها وإن