منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 285 @ $ 2 ( باب الاختلاف ) 2 $ . شرط موافقة الشهادة الدعوى فلو ادعى داراً شراء أو إرثاً وشهدا بملك مطلق ردت وفي عكسه تقبل ، وكذا شرط اتفاق الشاهدين لفظاً ومعنى فلا تقبل لو شهد أحدهما بألف أو