منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 284 @ أو محدودون في قذف أو شاربو خمر أو قذفة أو شركاء المدعي أو أنه استأجرهم لها بكذا وأعطاهم ذلك مما عنده أو أني صالحتهم بكذا ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا عليَّ فشهدوا ومن شهد ولم يبرح حتى قال : أوهمت بعض شهادتي قبل إن كان عدلاً . .