منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 202 @ كفالة مطلقة لزم الكفيل حالاً ، وإذا أدى لا يرجع على العبد إلاّ بعد عتقه ، ولو ادعى رقبة عبد فكفل به رجل فمات العبد فبرهن المدعي أنَّه له ضمن الكفيل قيمته ، ولو كفل سيد