منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 201 @ الأداء صح وله أن يأخذ حصة الآخر منه أصالة أو من المعتق كفالة ويرجع المعتق فقط بما أدى على صاحبه ولو كان على عبد مال لا يجب عليه إلاّ بعد عتقه فكفل به رجل