منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 199 @ $ 2 ( باب كفالة الرجلين والعبدين ) 2 $ . دين عليهما كفل كل عن صاحبه فما أداه أحدهما لا يرجع به على الآخر إلاّ إذا زاد على النصف ولو كفلا بمال عن رجل وكفل كل منهما به عن صاحبه فما أداه رجع بنصفه على