منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 198 @ الحارس أو بغير حق كالجبايات وضمان العهدة باطل وكذا ضمان الخلاص خلافاً لهما ، ولو قال الكفيل : ضمنته إلى شهر وقال الطالب : بل حالاً فالقول للكفيل وفي الإقرار للمقر له ، ولا يؤخذ ضامن الدرك إن استحق المبيع ما لم يقض بثمنه على بائعه . .