منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 136 @ أجيز البيع خلافاً لمحمد ولا يصح بيعه ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز البيع فأرشه له ويتصدق بما زاد على نصف ثمنه ، ومن اشترى عبداً من غير سيده ثم أقام بينة على إقرار