منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 135 @ للفضولي وعليه مثل البيع لو مثلياً وإلاّ فقيمته ، وغير العرض ملك للمجيز أمانةً في يد الفضولي وللفضولي أن يفسخ قبل إجازة المالك وصح إعتاق المشتري من الغاصب إذا