منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 129 @ وكثير هو فيها أو منها ، وعندهما تدخل إنْ كان مفتحها في الدار ، ولا يدخل العلو في شراء منزل إلاّ بذكر نحو كل حق ولا في شراء بيت وإن ذكر كل حق ، ولا الطريق والمسيل والشرب إلاّ بذكر نحو كل حق وتدخل في الإجارة بدون ذكر . .