منشورات مجمع الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 128 @ $ 2 ( باب الحقوق والاستحقاق ) 2 $ . . يدخل العلو والكنيف في بيع الدار ولا الظلة إلاَّ بذكر كل حق أو بمرافقها أو بكل قليل